الحر العاملي

42

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 81 ] وقال عليه السلام : لا تصلح المقامرة ( 1 ) ولا النهبة . [ 82 ] وكان عليه السلام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت . [ 83 ] وسئل عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام . [ 84 ] وبعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله ، فقال له مولى ( 1 ) له : إنّ فيه من القمار فدعا بطشت فتقيّأ فقاءه . [ 85 ] وقال الرضا عليه السلام : الميسر هو القمار . [ 86 ] وقال عليه السلام : إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر ، وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر . [ 87 ] وسئل عليه السلام عن الميسر ، فقال : التفل من كلّ شيء ، الخبز ، والتفل ( 1 ) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره . التاسع : النجاسات وأحكامها اثنا عشر 1 - لا يجوز بيع الميتة لما تقدّم ويأتي .

--> [ 81 ] الوسائل 12 : 120 / 5 . ( 1 ) الأصل : لا يصلح المقامر . [ 82 ] الوسائل 12 : 120 / 6 . [ 83 ] الوسائل 12 : 120 / 7 . [ 84 ] الوسائل 12 : 119 / 2 . ( 1 ) ش : فأكله ، فقال مولى . [ 85 ] الوسائل 12 : 119 / 3 . [ 86 ] الوسائل 12 : 120 / 11 . [ 87 ] الوسائل 12 : 121 / 12 . ( 1 ) في تفسير العيّاشي : قال : « الخبز والثقل » وكلمة الخبز لا معنى لها هنا ، وفي الوسائل الخبز والتفل ، والظاهر أنّ الثفل أو الثقل مصحّف ( شتل ) وهو ما تقومر عليه ثمّ أعطي شطر منه خراجا لرئيسهم ومفتيهم ، هامش البحار 79 / 236 .